الفاضل الهندي

98

كشف اللثام ( ط . ج )

* ( المطلب الخامس في الأحكام ) * والأولى إفراد فصل لها ، فإنه يبين ( 1 ) فيه أحكام العقد من الولي ومن غيره ، وكأنه لما كان غالبه أحكام عقد الولي جعله من فصل الأولياء . * ( إذا زوج الأب أو الجد له أحد الصغيرين لزم العقد ، ولا خيار له بعد بلوغه ) * كما لا خيار له في سائر العقود والتصرفات في ماله ، وفاقا للأكثر للأصل . ولصحيح ابن بزيع عن الرضا ( عليه السلام ) سأله عن الصبية يزوجها أبوها ، ثم يموت وهي صغيرة ، ثم تكبر قبل أن يدخل بها زوجها ، أيجوز عليها التزويج أم الأمر إليها ؟ قال : يجوز عليها تزويج أبيها ( 2 ) . وصحيح عبد الله بن الصلت سأله ( عليه السلام ) عن الجارية الصغيرة يزوجها أبوها ألها أمر إذا بلغت ؟ قال : لا ( 3 ) . وصحيح علي بن يقطين عن الكاظم ( عليه السلام ) سأله : إذا بلغت الجارية فلم ترض فما حالها ؟ قال : لا بأس إذا رضي أبوها أو وليها ( 4 ) . وذهب الشيخ في النهاية ( 5 ) وبنو حمزة ( 6 ) والبراج ( 7 ) وإدريس ( 8 ) إلى تخيير الصبي إذا بلغ ، لقول الباقر ( عليه السلام ) ليزيد الكناسي : إن الغلام إذا زوجه أبوه ولم يدرك كان له الخيار إذا أدرك ( 9 ) . والراوي مجهول . وسأل محمد بن مسلم في الصحيح أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الصبي يتزوج الصبية ؟ قال : إذا كان أبواهما اللذين زوجاهما فنعم جائز ، لكن لهما الخيار إذا أدركا ( 10 ) . ويحمل على الخيار بالطلاق أو طلبه ، أو إذا وجد الموجب للخيار من العيوب .

--> ( 1 ) في ن : " يتبين " . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 207 ب 6 من أبواب عقد النكاح ، ح 1 . ( 3 ) المصدر السابق : ح 3 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 208 ب 6 من أبواب عقد النكاح ، ح 7 . ( 5 ) النهاية : ج 2 ص 316 . ( 6 ) الوسيلة : ص 300 . ( 7 ) المهذب : ج 2 ص 197 . ( 8 ) السرائر : ج 2 ص 568 . ( 9 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 209 ب 6 من أبواب عقد النكاح ، ح 9 . ( 10 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 208 ب 6 من أبواب عقد النكاح ، ح 8 .